فصل: حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.أسباب التبرج:

وقعت كثير من نساء المسلمين ضحية للتبرج بسبب الجهل والتقليد الأعمى، وضعف الإيمان، ثم جاء الأعداء من الكفار والمنافقين فنفخوا فيه وأوصلوه إلى غايته ومداه، فأصبح من المألوف والمعتاد أن يرى المسلم المرأة المسلمة في الأسواق والجامعات وغيرها متبذلة، متبرجة، خارجة في زينتها، كاشفة عن محاسنها، متزينة متعطرة، لابسة الملابس القصيرة الشفافة الفاتنة التي تغري الرجال بها، وأصبحت المرأة تفتخر بحضور مسابقات الجمال، وترتاد أماكن الفجور والفسق تعرض نفسها وجسمها أمام سفلة الناس، وشارك الإعلام وتجار الأزياء في التغرير بالمرأة حتى وصلت إلى هذا المستوى الحيواني الرخيص.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [10]} [البروج:10].
2- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». متفق عليه.

.صفة التبرج:

التبرج: هو كل ما تفعله المرأة لفتنة الرجال بها بإبداء زينتها.. وكشف جمال وجهها.. وإبراز مفاتن جسدها.. ومحاسن ملابسها وحليها.. وحلاوة كلامها.. وحسن صوتها.. وتبخترها وتمايلها في مشيتها.
فهذا وأمثاله من التبرج الذي نهى الله عنه، وحذر النساء منه بقوله سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [33]} [الأحزاب:33].

.نتائج التبرج:

أدى تبرج النساء إلى انحلال الأخلاق، وتدمير الآداب، وزوال العفاف والاحتشام، فظهرت الفتن، وكثر الفسق، وانتشر الزنا، وانهدم كيان الأسرة، وأُهملت الواجبات الدينية، وكُسِرت القيم الأخلاقية، وتُركت العناية بالأطفال، وشب الأولاد والبنات على حب الصور، والغناء، والتمثيل، والميوعة، والإباحية، والاختلاط، واللهو واللعب.
واشتدت أزمة الزواج، وأصبح الحرام أيسر حصولاً من الحلال.

.علاج مأساة التبرج:

لعلاج هذا الهبوط المشين للمرأة المسلمة لابد مما يلي:
تقوية الإيمان بالله في النفوس.. والإشادة بالفضيلة والحشمة والتستر..
وشَغْل الأوقات بطلب العلم.. وتذكير الناس باليوم الآخر.. وصفة نعيم الجنة.. وعذاب النار.. ومعرفة سعة رحمة الله.. وعظمة قدرته وبطشه بمن عصاه.
إلى جانب حماية الأخلاق والآداب بمنع الإعلام من نشر الصور الرخيصة التي تثير الغرائز، ومنع مسابقات الجمال والرقص الفاجر، وتصميم اللباس المحتشم، وترغيب النساء فيه، وتحقير ملابس العري، ومظاهر الفسق، وألوان التبرج.
تبدأ المرأة بنفسها، ثم تدعو غيرها، وبمرور الزمن يصلح الله الأحوال.
1- قال الله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [16]} [الحديد:16].
2- وقال الله تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [17]} [الحديد:17].

.حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرماً للرجل.
المَحْرم: من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو المصاهرة.
1- لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، وأشد منه أن يقبِّلها، وأشد منه أن يخلو بها في غرفة أو سيارة، سواء كان شاباً أو شيخاً كبيراً، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزاً، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بغير حائل.
عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ؛ فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَايِعْنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ». أخرجه أحمد والنسائي.
2- يجوز لأب الزوج وابن الزوج أن يصافحوا زوجته.
ولا يجوز لأخ الزوج، أو عمه، أو خاله، أو ابن عمه، أو ابن خاله وغيرهم من الأقارب أن يصافحوا زوجته، أو يروا وجهها؛ لأن هؤلاء أجانب عنها، وليسوا بمحارم لها.

.حكم سفر المرأة بلا محرم:

يحرم على المرأة أن تخلو بأجنبي بلا محرم.
ويحرم عليها أن تسافر بلا محرم، سواء كانت في سيارة، أو قطار، أو طائرة، أو سفينة، وسواء كانت ماشية أو راكبة، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا». متفق عليه.

.صفة الحجاب الشرعي:

الحجاب الشرعي: هو أن تحجب المرأة كل ما يفتن الرجال بنظرهم إليه كالوجه، والكفين، والشعر، والعنق، والساق، والقدم، والذراع ونحو ذلك من مفاصل البدن.

.شروط الحجاب الشرعي:

يشترط في حجاب المرأة المسلمة ما يلي:
أن يكون لباس وحجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها.. وأن يكون ثخيناً لا يَشِفّ عما تحته.. فضفاضاً غير ضيق.. غير مزين يستدعي أنظار الرجال.. وغير مطيب يثير غرائز الرجال.. وأن لا يكون لباس شهرة يصرف الأنظار إليه.. وأن لا يشبه لباس الرجال.. وأن لا يشبه لباس الكافرات.. وأن لا يكون فيه صلبان ولا تصاوير.. وأن يكون تاماً يغطي رأسها ووجهها وجميع بدنها.

.حكم الحجاب:

شرع الله الحجاب للنساء صيانة لأعراض النساء من الفجار، وحفظاً لهن وللرجال من الفتنة، والحجاب الشرعي واجب على كل امرأة مسلمة بالغة.
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [53]} [الأحزاب:53].
2- وقال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [33]} [الأحزاب:33]
3- وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وقالَ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ. قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ}. فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمَى، وَقَالَتْ: وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
4- وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قصة الإفك... وفيه: وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ، قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. متفق عليه.

.شروط لبس النقاب:

النقاب: هو ما تغطي به المرأة وجهها مع فتحتين لعينيها، ويسمى البرقع.
ويشترط في لبس النقاب ما يلي:
أن يكون ساتراً للخدين.. وأن لا يكون في العينين كحل.. وأن يكون له حاجة.. وأن لا يقع فتنة بإبراز العينين.. وأن لا يكون زينة في نفسه.. وأن يكون النقب بقدر العين.

.حكم نظر المرأة إلى الأعمى:

يجوز للمرأة كشف وجهها عند الأعمى؛ لأنه لا يتمكن من النظر إليها، ولا يُخشى من نظره فتنة.
أما نظر المرأة إليه فلا يجوز؛ لأن نظرها إلى الرجال الأجانب ممنوع، سواء الأعمى أو المبصر؛ لئلا تحصل لها الفتنة به، بل حتى النظر إلى صور النساء والرجال في الصحف والأفلام يُخاف منه إثارة الشهوة عند الرجل أو المرأة، وذلك موجب للإثم والفتنة.
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ زَوْجَهَا المَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأبَى أنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ». أخرجه مسلم.

.12- آداب الزفاف:

الزفاف: هو زف المرأة لزوجها وخلوته بها.

.حكم تزين المرأة لزوجها:

1- رغَّب الإسلام الرجال والنساء في الزينة، وهي في حق النساء آكد؛ تلبية لفطرة المرأة، فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة.
وقد ضبط الإسلام زينة المرأة، وخص بها زوجها ومحارمها وبنات جنسها.
2- يجب على المرأة ليلة الزفاف وغيرها أن تتزين لزوجها بما يدعوه إلى الرغبة فيها، وقَصْر نظره عليها، والاستمتاع بها بالنظافة.. والطيب.. وتسريح الشعر.. ولبس الثياب الجميلة.. ولبس الحلي.. وكحل العيون.. والحنا.. وإزالة شعر العانة والإبط.. وقص الأظفار، ونظافة الفم والأسنان.. واستعمال العطور وأدوات الزينة المباحة.. وحسن الخلق.. وحسن التبعل ونحو ذلك مما يرغبه فيها.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأةُ الصَّالِحَةُ». أخرجه مسلم.

.حكم تزين الرجل لزوجته:

الله عز وجل جميل يحب الجمال، وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة في الجُمَع والأعياد والمساجد وغيرها.
ويجدر بالرجل أن يكون نظيف البدن والثوب، طيب الرائحة، حَسَن الهيئة، حَسَن الخلق، حَسَن المعاملة، فالزوجة تريد من زوجها مثل ما يريد منها من التجمل والزينة وحسن الخلق.
1- قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة:228].
2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَألَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، قال: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا». قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». متفق عليه.
3- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلا دِيبَاجاً ألْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ أوْ عَرْفاً قَطُّ أطْيَبَ مِنْ رِيحِ أوْ عَرْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
4- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشاً وَلا مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلاقاً». متفق عليه.

.وقت الدخول بالزوجة:

يجوز للرجل أن يدخل على عروسه ليلاً أو نهاراً، وذلك يختلف بحسب عادات الناس.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهْا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْنِي أمِّي فَأدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ضُحىً. متفق عليه.
2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاثاً، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، أمَرَ بِالأنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. متفق عليه.

.صفة الخلوة الصحيحة:

الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب، أو غرفة نوم.
ويشترط في الخلوة الصحيحة ألا يكون بأحد الزوجين مانع طَبَعي، أو حسي، أو شرعي، يمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي.
والمانع الشرعي: أن يكون هناك ما يُحَرِّم الوطء شرعاً كالحيض والنفاس، وصوم رمضان، والإحرام بالحج أو العمرة، والاعتكاف ونحو ذلك.
والمانع الحسي: مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطء.
والمانع الطبعي: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو امرأة معهما.
فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثلاثة السابقة فهي فاسدة.

.حكم الخلوة:

1- الخلوة الصحيحة كالوطء في ثبوت كل المهر.. وثبوت النسب.. ولزوم العدة.. وحرمة التزوج بامرأة محرمة إلى أجل.. أو أربع سواها، حتى تخرج من العدة.. وثبوت الميراث.
2- لا تكون الخلوة كالوطء في الإحصان، والغسل، وحرمة بنت الزوجة، وتحليل المطلقة ثلاثاً، ففي هذه الأحوال لابد من الوطء.

.زفاف المرأة لزوجها:

يحسن بأقارب العروس ومن يحبها أن يشاركن في زفاف المرأة إلى زوجها تطييباً لقلبها، وإظهاراً للفرح والسرور بزواجها، ويدعون لها بالخير والبركة.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهْا قَالتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْنِي أُمِّي فَأدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. متفق عليه.

.حكمة مشروعية الجماع:

شهوة الجماع كشهوة الطعام، كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان، الطعام لبقاء البدن, والجماع لبقاء النسل.
وقد أكرم الإسلام الرجل والمرأة بالنكاح الشرعي الذي يتم من خلاله قضاء الوطر، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، ودَفْع الضرر عنهما، وإعفاف كل منهما.

.مقاصد الجماع:

مقاصد الجماع في الإسلام هي:
حفظ النسل.. وتكثير المسلمين.. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه.. وقضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.
وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة لكل من دخلها.

.حكم الجماع:

الجماع واجب على الرجل، والتمكين واجب على المرأة، إذا وُجِدت الرغبة، وانتفى العذر، وحصل الزواج.
وكثرة الجماع وقلته تختلف بحسب الشهوة، والمحبة، والرغبة، وبحسب اختلاف أحوال الرجال والنساء.
والاعتدال محمود، والمستحب ألا يعطلها متى وجدت الشهوة منهما.
1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ، قال أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أتَزَوَّجُ أبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَالله إِنِّي لأخْشَاكُمْ؟ وَأتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه.

.أنفع الجماع:

أنفع الجماع ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن، إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام من غير تكلف.
ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه.
وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني.
وجماع البغيضة يهد البدن، ويوهن القوى مع قلة استفراغه.
وجماع الحائض مضر طبعاً وشرعاً.
وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشاً لها بعد الملاعبة والتقبيل.
وأردأ أشكال الجماع أن تعلوه المرأة أو يجامعها على ظهره، لأن المني في هذه الحال يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن، وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج المرأة، ولأن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على ماء الرجل لتخليق الولد، ولما فيه من مخالفة الفطرة التي طبع الله عليها الذكور والإناث.